باب الرجل يسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟
(14106) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: إذا سلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي سلفت فيه (14107) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال: إذا سلفت سلفا (1) فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه.
(14108) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الكريم عن الحسن وابن سيرين مثله.
(14109) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن ابن عمر قال: إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه.
(14110) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد والحسن أنهما كرها إذا سلفت في وزن أن تأخذ كيلا، أو في كيل أن تأخذ وزنا، وذكره الثوري عن هشام عن الحسن ومحمد مثله.
(14111) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم (2) عن سعيد ابن جبير أنه كان يكره أن يسلف الرجل في أصناف ويقول: إن كان برا أعطيتني عشرة أذهاب (3)، وإن كان شعيرا أعطيتني عشرين، وإن