باب الحلف على أمور شتى (16056) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير.
قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة.
(16057) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال:
جلس (1) إلى ابن عمر رجل، فسمعه يكثر الحلف، فقال: يا أبا عبد الله! أكلما تحلف تكفر عن يسينك؟ فقال: والله ما حلفت، فقال ابن عمر: وهذه أيضا.
(16058) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال:
كان ابن عمر إذا وكد الايمان وتابع بينها في مجلس، أعتق رقبة (2).
(16059) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله.
(16060) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع، وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام: إنك