ما فعلت وقد فعل، فهي كذبة، وإذا قال: والله لأفعلن ولم يفعل، فهي يمين، أو قال: والله لا أفعل ثم فعل، فهي يمين (1).
(16020) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يحيى عن عمرو (2) عن الحسن قال: الايمان أربعة، يمينان يكفران، ويمينان لا يكفران، فيهما استغفار وتوبة، ثم ذكر مثل قول النخعي.
(16021) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن عن الحسن في الرجل يحلف على أمر كاذبا يتعمده، يقول: والله لقد فعلت ولم يفعل، والله ما فعلت وقد فعل، فليس فيه كفارة، يقول:
هو أعظم من ذلك. قال معمر: وأحب إلي أن يكفر، قال معمر:
وقال قتادة: قال الحسن: وإذا قال: والله لأفعلن ولم يفعل، كفر، وإذا قال: والله لا أفعل ثم فعل، كفر.
باب اليمين بما يصدقك صاحبك، وشك الرجل في يمينه والرجل لا يريد أن يبيع الشئ ثم يبيعه (16022) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل