الزناد عن أبي أمامة به سهل بن حنيف أن مقعدا عند حراء (1) سعد زنى بامرأة، فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بإثكال (2) النخل (3).
(16135) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال: قلت له: رجل حلف أن يضرب مملوكه، قال: يحنث أحب إلي من أن يضربه، قال ابن التيمي: وحلفت أن أضرب مملوكة لي راغت (4) إن قدرت عليها، فوجدتها، فبلغ ذلك أبي، فقال:
بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها، وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن، فربما كان قرارها (5) الرأس، وربما كان قرارها (5) في موضع كذا وكذا، حتى عدد مواضع، فتقع الضربة عليها، فتتلف، فلا تفعل، قال: فلم أضربها، ولم يأمرني بتكفير.
باب كفارة الاخلاص (16136) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني خلاد - أو غيره - أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف عنده إنسان كاذبا، بالله الذي لا إله إلا هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك حلفك كاذبا بإخلاصك، أو نحو ذلك.