باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة (14344) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن (1).
إبراهيم، (و) (2) عن قتادة عن الحسن، قال الثوري: وقاله الحسن (3) في السيف فيه الحلية، والمنطقة، والخاتم، ثم تبتاعه بأكثر أو أقل، أو نسيئة، فلم ير به بأسا.
(14345) - قال عبد الرزاق: قال الثوري: وقولنا: إذا باعه بأكثر مما فيه، فلا بأس به.
(14346) - قال عبد الرزاق: وكذلك أخبرنا ابن التيمي عن نضرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس به.
(14347) - قال: وأخبرني عبد الكريم أبو (4) أمية عن الشعبي مثل حديث مغيرة عن إبراهيم.
(14348) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الحجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن عليا باع عمرو بن حريث درعا موشحة بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، أو إلى غيره، وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم.