باب الشرط في الكراء (1) (14300) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وحماد في رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا أو كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا، وكره أن يقول: أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا، فإن سرت أقل من شهر نقصت من كذلك كذا وكذا.
(14301) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل طعام (2) له إلى بعض هذه المعادن، فقال:
أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا، فإن سرت أكثر من شهر فطعامي عليك بيع، كل صاع بدرهم، قال: لا يجوز هذا الشرط.
(14302) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل يتكارى الطعام إلى معدن، كل بعير بدينارين على أن توافيني يوم كذا وكذا، فإن لم توافيني (3) في يوم كذا وكذا، فعليك طعامي بيع بكذا وكذا، قال: هذا لا يصلح.
(14303) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا، فلم يخرج