الشعبي، وعن رجل عن الحسن قالا إذا وضعه على يد غيره فهلك، فهو بما فيه، قال: وسئلا أهو أحق به أو الغرماء؟ فقالا: هو أحق به.
(15049) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث قال: كان الحكم والشعبي يختلفان في الرهن يوضع على يدي عدل، قال الحكم:
ليس برهن، وقال الشعبي: هو رهن، وابن أبي ليلى يأخذ بقول الحكم.
(15050) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة مثله.
(15051) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
إن هلك على يد غيره فليس بمقبوض، قال: هو فيه والغرماء سواء.
(15052) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: من ارتهن شيئا فقبضه، فهو أحق به دون الغرماء.
(15053) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال: إذا قبض المرتهن، ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء.
باب الرهن يهلك بعضه أو كله.
(15054) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل قتادة عن رجل رهن خلخالين فهلك أحدهما، قال حقه في الباقي منهما.