قال: نعم، فقلت: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال: إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة، قال معمر: ولا يدري كم سهمه من المغانم.
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا (14261) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا، أو غير ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع (1): اختر!
فنظر إليه الاعرابي، فقال: عمرك الله من أنت؟ فلما كان الاسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع (2).
(14262) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيع خيار (3).
(14263) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(14264) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن محرر