(14623) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1).
(14624) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
(14625) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال:
إذا باع الرجل أرضا واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض، وقال البائع: لم يحصد (2) طعامها، قال: يحصده إن (3) لم يحصد، لأنه يقول: فرغ أرضي، وإن اشترط البائع عليه أن الطعام في أرضه شهرين، ضمن الأرض إن أصابتها جائحة.
باب البيع بالثمن إلى أجلين (14626) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، وعن ابن طاووس عن أبيه، وعن قتادة عن ابن المسيب، قالوا:
لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر (4)، أو