خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها (1).
(14855) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفه ويقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق، خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام وثمنها حرام (2).
(14856) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في نصراني سلف نصرانيا في خمر، ثم أسلم أحدهما، فقال: له رأس ماله، وإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثم الخمر.
باب بيع السلعة على من يدلسها (14857) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: (قلت) (3) لأيوب: أبيع السلعة بها العيب ممن أعلم أنه يدلس وبها ذلك العيب؟
قال: فما تريد أن تبيع إلا من الأبرار؟.