حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم، فلما خيرهم (1)، أخذت اليهود التمر، فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عمر، فأخرجهم، فقالت اليهود: أليس قد صالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، فقال: بل على أنه يقركم فيها ما بدا الله ورسوله، فهذا حين بدا لي (أن) (2) أخرجكم، فأخرجهم، ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها، فأهلها الآن المسلمون ليس فيها اليهود، قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه، وتكفونا العمل.
باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل (14486) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن (3) زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها (4)، ولم يرخص في غيرها، والعرايا التي تؤكل، قال الثوري: إذا اشترى ثمرة ثم أثمرت أخرى، فله ما خرج أول مرة.