(14973) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، وحماد، أنهم كرهوا أن يستأجر الرجل الغلام ثم يؤاجره بأكثر مما استأجره.
(14974) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: هو ربا.
(14975) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه، وقال: هو لصاحبه.
(14976) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في الخياط يأخذ الثوب بالنصف، والثلث، ثم يعطيه بأقل، قال: إذا.... بشئ فلا بأس به.
(14977) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة، وأيوب عن ابن سيرين قالا: إذا أكرى رجلا (1) قوما فاكترى لهم بغيره بأدنى مما اكترى (1) وخرج معهم، فحل بهم ورحل، فلا بأس به إذا عمل لهم عملا، فإن لم يفعل فلا.
باب الرجل يشتري الشئ على أن يجربه فيهلك (14978) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن