باب هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟
(15315) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالسبي من الخمس (1)، فيعطي أهل البيت جميعا، ويكره أن يفرق بينهم (2).
قال معمر في حديثه: وبعث إلى ابن مسعود بأهل بيت.
(15316) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة في سرية، فأصاب (3) سبيا، فجاء (4) بهم، فاحتاج إلى ظهر فباع غلاما منهم، فجاءت أمه، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فسأله، فقال: احتجت إلى بعض الظهر فبعت ابنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فرده أو اشتره، قال:
فوهبه بعد ذلك لعلي، قال: فكان خازنا له، قال: وولد له.
(15317) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال ابن جريج عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن أبا أسيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: