التجارة، قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم، أو أربعة آلاف، أو نحو ذلك، إن أدركتها الصفقة وهي سالمة، ثم أجاز قليلا فرجع، فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة، قال: نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر، قال رجل للزهري: فإن لم يشرط؟ (1) قال: هي من مال البائع.
(14241) - أخبرنا عبد الرزاق قال: معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا بأس أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان عرفها، إن كانت اليوم صحيحة فهي مني.
(14242) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: كل صفقة وصفت فإلم (2) يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه.
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض (14243) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: من ابتاع شيئا وبت به، فأراد المبتاع أن يقبضه، فقال البايع: لا أعطيكه حتى تقضيني، فهلك، فهو من مال البائع، لأنه ارتهنه، فإن قال: خذ متاعك، فقال: دعه حتى أرسل إليك من يقبضه، فهلك، فهو من مال المبتاع، قال المعمر: فإن سكتا جميعا