عون عن الشعبي أن شريحا أجاز شهادة امرأتين في عتق.
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس (15418) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع، قال: وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع (1).
(15419) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن ابن ضميرة (2) عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل.
(15420) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تجوز شهادة النساء إذا لم يكن معهن رجل.
(15421) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
لا تجوز شهادة النساء إلا أن يكن أربعا.
(15422) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي البختري قال: سمعت الشعبي يقول: تجوز من شهادة النساء