(15621) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه.
(15622) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني من سمع الحسن وعكرمة والحكم بن عتيبة، وأخبرني رجل عن ابن المسيب، قالوا مثله.
(15623) - عبد الرزاق عن رجل من قيس قال: سألت أبا حنيفة هل يكتب في كتابة المكاتب أنك لا تخرج إلا بإذني؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمنعه من فضل الله، والخروج من الطلب، قلت: فهل يكتب أنك لا تتزوج إلا بإذني؟ قال: إن كتبه فحسن، وإن لم يكتبه فليس له أن يتزوج إلا بإذنه، قلت: فهل ينول (1) عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت:
أقبلييه (1) إذا جاءت (2) غيركم؟ قال: نعم.
باب كتمان المكاتب ماله وولده (15624) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: