صاحبه (1)، فأبيعه منه، فكرهه، فقال جعفر: ما كنا نراه إلا من أحسن البيوع، فقال الزهري: هو مكروه.
(14228) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر أن الحسن وقتادة كانا يكرهان المواصفة كلها (عنده) (2) في الطعام وغيره.
(14229) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ (3) سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي، فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بنقد؟ فقال ابن عمر: لا، فقال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه، ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه.
باب الرجل يشتري الشئ مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه؟
(14230) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد، ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
(14231) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب مثله.