(15384) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده، ولا الأجير لمن استأجره (1).
(15385) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا شريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة.
(15386) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن رجل سماه عن عامر قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد في دار، فأجاز شهادته، فقيل له: إنه عبد، قال: كلنا عبيد (2).
(15387) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عيسى ابن أبي عزة قال: سمعت عامرا يقول: لا تجوز للعبد شهادة (3).
باب عقوبة شاهد الزور (15388) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال: شهدت عمر بن