البيعان ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال، ويترادان البيع (1).
(15186) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل اشترى جارية فوطئها، ثم جاء الذي باعها، فقال:
بعتك بمئة دينار، وقال الآخر: اشتريتها بخمسين، قال: البينة الآن على البائع.
(15187) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة، فاختلفا وقد هلكت السلعة، قال: بينة البائع أو يمين المشتري، فإن كانت السلعة بعينها استحلفا ورد البيع.
(15188) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعا، فإن حلفا رد البيع، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر، فهو للذي حلف، وإن نكلا رد البيع.
(15189) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني من سمع