المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٨ - الصفحة ٢٧٢
البيعان ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال، ويترادان البيع (1).
(15186) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل اشترى جارية فوطئها، ثم جاء الذي باعها، فقال:
بعتك بمئة دينار، وقال الآخر: اشتريتها بخمسين، قال: البينة الآن على البائع.
(15187) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة، فاختلفا وقد هلكت السلعة، قال: بينة البائع أو يمين المشتري، فإن كانت السلعة بعينها استحلفا ورد البيع.
(15188) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعا، فإن حلفا رد البيع، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر، فهو للذي حلف، وإن نكلا رد البيع.
(15189) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني من سمع

(1) أخرج (ت) من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار، وقال: هذا مرسل، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل 2: 255 قلت: كأنه يشير إلى ما هنا، قلت: وقد رواه أحمد والنسائي ولفظهما: قد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وقد روى (هق) حديث الترمذي مع القصة التي هنا من طريق عون عن عبد الله، وروى (د) هذه القصة من وجه آخر وقال: هذا إسناد حسن موصول، ولفظ المرفوع عنده: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان، راجع (هق) 5: 332 وقد رواه (هق) من طرق، فراجعه.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست