الجزري قال: شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على رؤية الهلال، فأبطل شهادتهم، وضربهم (1).
باب شهادة المحدود في غير قذف (15398) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت (له) (2) - يعني عطاء -: رجل سرق، فقطعت يده، ثم تاب، وقيل له خيرا (3)، تجوز شهادته؟ قال: نعم، قلت له: الرجل يجلد في الخمر ثم يثنى عليه خير، قال: تجوز شهادته (4).
(15399) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن محمد بن كردوس عن شريح قال: شهد عنده رجل قد ضرب في الخمر، فقال: ما تعلمونه، فقال كردوس: هو من صالح شبابنا، فأجاز شهادته (5).
(15400) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عيسى