عنه، وهو يجر إليه منفعة.
(15126) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وأذن أ يشتري بدين بينه وبينه، فاشترى بمئة دينار، فهلكت المقارضة وهلك الذي اشترى بالدين، قال: أما الذي اشترى بالدين فهلك، فهو بينهما، والمال الذي دفع إليه مقارضة فهلك، فهو من صاحب المال.
(15127) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل قارض رجلا، فابتاع متاعا، فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: إيتني غدا، فجاء سارق فسرق المتاع والمال، فقال:
ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم، الغرم على المشتري.
(15128) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا، فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ايتني غدا، فجاء السارق فسرق المتاع، قال: يأخذ صاحب المقارض (1) ويأخذ المقارض صاحب المال.
باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه (15129) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن