باب بيع الحيوان بالحيوان (14133) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (1).
(14134) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت محمد بن الحنيفة يكره الحيوان بالحيوان نسيئة.
(14135) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل، فقال: تلك الرؤوس لا يصلح شئ منها بشئ نسيئة.
(14136) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وقال الحسن: إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل، يقول: الغنم بالبقر، والبقر بالإبل، وأشباه هذا.
(14137) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة، فقال: سئل ابن المسيب عنه، فقال: لا ربا في الحيوان، وقد نهي عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة.