كان ابن ليلى يجيز شهادة الأعمى (1).
(15379) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال: كان يكره شهادة الأعمى.
(15380) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن الأسود ابن قيس عن أشياخهم أن عليا لم يجز شهادة أعمى في سرقة.
باب شهادة ولد الزنا والشريك (15381) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: ولد الزنا إذا لم يعلم عليه إلا خير جازت (2) شهادته.
(15382) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن زهير بن أبي ثابت قال: سمعت الشعبي يقول: تجوز شهادة ولد الزنا.
(15383) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده، ولا الأجير لمن استأجره، ولا الشريك، قال معمر في حديثه: وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشئ القليل (3).