يميني، قال: فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه (1).
قال عبد الرزاق: وأما الثوري فحدث عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية، ثم يذكر مثل حديث عروة بن أبي الجعد، إلا أن حكيما قال: تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار (2).
(14832) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل قال لرجل: اشتر لي غلام فلان، فقال: نعم، ثم قام فاشتراه لنفسه، فهو للذي أرسله إلا أن يكون قال عند الشراء: إنما اشتريته لنفسي.
(14833) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن رجل عن حماد عن إبراهيم أنه قال في رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف، فاشتراها بألف وخمس مئة، قال: إن ماتت في الطريق قبل أن يجئ بها فهي من مال المشتري، وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء ترك، قال: وقال الثوري: إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء، فإنه يضمن.
باب البيع يقطع الإجارة (14834) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن