باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟
(14116) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا بعت شيئا بدينار، فحل الأجل، فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع وغيره (14117) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وابن سيرين في رجل باع طعاما بدينار إلى أجل، قالا: يأخذ طعامه أو غيره إذا حل.
(14118) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال: إذا بعت بدينار إلى أجل، فحل الأجل، فخذ بالدينار ما شئت، من ذلك النوع الذي أسلفت فيه، أو غيره، وبه يأخذ عبد الرزاق.
(14119) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعته يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا (1)، أيأخذ مكانه برا؟ قال: لا بأس به.
(14120) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعاما، فخذ منه عرضا بأنقص (2)، ولا تربح