(16027) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه، فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.
(16028) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن سعيد (1) بن وهب قال: مر معاذ بن جبل على رجل يبيع غنما، فساومه بها، فحلف الرجل أن لا يبيعها، فمر عليه بعد ذلك وقد كسدت، فعرضها عليه، فقال له معاذ: إنك قد حلفت، وكره أن يشتريها (2).
(16029) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا بأس أن يشتريها.
(16030) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضطروا الناس إلى أيمانهم، فيحلفوا بما لا يعلمون (3).
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها (16031) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء فقلت