باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد (15682) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها؟ قال: سيده، قالها عمرو بن دينار، وقال لي عطاء: هي لسيده عليه.
(15683) - أخيرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول، إلا أن يفتديه مولاه.
(15684) - عبد الرزاق عن الثوري قال أصحابنا: جناية المكاتب على نفسه، كما إذا أصيب (1) بشئ كان له، وإن جرح جراحة فهي عليه في قيمته، لا تجاوز قيمته، قال عبد الزراق: وبه نأخذ:
(15685) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: جنايته في رقبته.
(15686) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المكاتب، والمدبر، وأم الولد، على السيد حتى يفكهم كما أغلقهم.
(15687) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن بعض أصحابه عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المكاتب على سيده، فإن شاء سيده أسلمه، قال: وهو أحب قولهم إلي.