دفع إلى رجل مالا مضاربة فجاءه بالمال وبنصيبه من الربح، فدفعه إليه، ثم ادعى أنه غلط، قال: إذا خرج المال منه لم يصدق.
(15104) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى آخر مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف، قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي الآخر ببينة.
(15105) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح كان إذا أتاه الرجل يقول: إن هذا خانني، يقول: بينتك أن أمينك خانك هذا في المضاربة، وإذا قال له: أصابني كذا وكذا، قال: بينتك بمصيبة بعد ربها (1).
(15106) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يشترط شيئا، فعمل بالمال، قال: له أجر مثله.
باب ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟
(15107) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا خالف المضارب ضمن.
(15108) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في المضارب: إذا تعدى، فالضمان على من تعدى، والربح كما اشترطوا، وهو قول معمر.