باب القصب جزتين (15245) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: نهي عن بيع المخاضرة.
والمخاضرة: أن يشتري القصب جزتين أو ثلاثا قبل أن يبلغ، وأشباه ذلك، وسمعت غير معمر يحدث عن يحيى ابن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخاضرة، والمخاضرة: بيع الثمر قبل أن يبدو ويزهو (1).
(15246) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ومحمد بن مسلم أو كليهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يباع القصب إلا جزة واحدة، ولا الحناء والقثاء، لا تباع إلا جزة واحدة.
(15247) - أخبرنا عبد الرزاق قال: انا معمر ونعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس عن أبيه قال في بيع الكرفس، قال: يبيعه بغلة واحدة، يعني حوز العطب.
(15248) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه، إذا كان يحصده من مكانه، قال: قلت ليحيى: فغفلت عنه حتى عاد طعاما، قال: لا بأس به.