باب بيع الحي بالميت (14162) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية (1) قال زيد: يقول: نظرة أو يدا بيد.
(14163) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كره أن يباع حي (2) بميت، يعني الشاة القائمة بالمذبوح (3)، قال سفيان (4): ولا نرى به بأسا (5).
(14164) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة.
(14165) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا بشاة، فقال أبو بكر:
لا يصلح هذا (6).