(15555) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن الحسن في مملوك حد ثم عتق، قال: لا تجوز شهادته.
(15556) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف، ثم أسلما، جازت شهادتهما، لان الاسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف ثم عتق، لم تجز شهادته.
باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟
(15557) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر وابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها (1).
(15558) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها.
(15559) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كان لاحد عندك شهادة فسألك