قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير.
باب السفتجة (14641) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، وأيوب عن ابن سيرين قالا: إذا ما سلفت رجلا هاهنا طعاما، فأعطاكه بأرض أخرى، فإن كان يشترط فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس (1).
(14642) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف (2) من التجار أموالا، ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال:
لا بأس به (3)، قال الثوري: وكان إبراهيم يكره (4) (14643) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي عميس (5) عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة