فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم، فقضى على عمر باليمين، فحلف، ثم وهبها له معاذ.
(15945) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة (عن إبراهيم) أنه كان يكره أن يقول: لا والحمد لله.
باب الحلف بالقرآن والحكم فيه (15946) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود (قال: قال:) (1) من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين (2).
(15947) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف (3) أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا؟ أما إن عليه بكل آية منها يمينا (4).