مرابحة، فأعلم بيعك مثل الذي تعلم، قال معمر: وقال قتادة: لو كتمته ثم اطلع عليه كان له مثل الذي أبيعه (1) من النظرة.
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟
(15001) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين كان يكره أن يقول: أبيعك بربح كذا وكذا والبدل، وذلك أن الدراهم السود والبيض بينهما فضل كبير، فيقول بدل البيض.
(15002) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الذي يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل: بكم أخذتها؟ فقال: بكذا وكذا، فقيل: لك ربح خمسة، قال: فله رأس المال الذي ابتاع به كوفية، وله الربح شامية.
(15003) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيعوا بعضه مرابحة، وإذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما نصيبه، فليس له أن يبيعه مرابحة، لأنه كان قد اشترى معه غيره.
(15004) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا.
(15005) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: