ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ (1).
باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب (14567) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوراق (2) فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب، فقال: لا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع، فبع ثوبك بورق أو عرض، فإذا قبضته وكان لك بيعه، فاهضم (3) ما شئت، وخذ ورقا إن شئت.
(14568) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة (4) أن ابن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال، فلما أتى المدينة سأل، فقيل: إنه لا يصلح إلا مثل بمثل، يال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود قطوف بها يردها، ويمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق