وقتادة قالا: المكاتب طلاقه، وجراحته، وشهادته، وميراثه، وديته، بمنزلة العبد.
(15484) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن الرجل يبقى عليه بعض سعايته (1) ثم يشهد، قال: شهادته جائزة.
باب شهادة العبد يعتق، والنصراني يسلم، والصبي يبلغ (15485) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا كانت عند النصراني شهادة، أو عند عبد، أو صبي، فقام بها بعد أن أسلم النصراني، أو أعتق العبد، أو بلغ الصبي، جازت شهادتهم (2)، وإن كان قام بها قبل ذلك فردت، لم تجز بعد ذلك (3).
(15486) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في مملوك يشهد وهو مملوك، فيرد عند القاضي، ثم يعتق فيشهد بها، قال: قال أبو بسطام عن الحكم عن إبراهيم: لا تجوز شهادته، وقال الحكم:
تجوز (4)، وهو أحب إلى سفيان، وكذلك الصبي والنصراني.
(15487) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: