إلا أن يصرفك إلى غير ذلك، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شئ مما يوزن، فخذه إلا أن يكون طعاما.
(14125) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعاما بدينار إلى أجل، فحل الأجل، أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب.
باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا!
(14126) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا وجاءه رجلان (1)، باع أحدهما صاحبه بعيرا، فقال: أقلني ولك ثلاثون درهما! قال: حتى أسأل شريحا، فسأله، فلا أدري ما رد عليه، غير أني سمعت الرجل يقول: قد قبلت بعيري وقبلت الثلاثين (2).
(14127) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وعن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير وسأله رجل عن رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، فقال: أقلني ولك كذا وكذا! فقال: لا بأس به.