رجع على صاحبه الذي أحال عليه.
(15179) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: لا توى على مال مسلم، يرجع على غريمه الأول، هذا في الإحالة قال: قلنا: وإن أخذ بعض حقه؟ قال: وإن، كان يقال: لا توى حق مسلم.
(15180) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح في رجل أحال رجلا على آخر، فلم يقضه شيئا، فقال شريح للذي أحل: بينتك أنك أديت وأدى عنك، قال: فإنه قد أبرأني، بينتك أنه لعرر (1) إفلاسا وظلما قد علمه.
(15181) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أنه خاصم إلى شريح أن رجلا أحاله على رجل، قال: فتقاضيته، فجعل لا يقضيني، فخاصمته إلى شريح، فردني إلى صاحبي الأول.
(15182) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: نعير (1) دونه لي بثلاث مئة درهم على رجل، فمطلني ستة أشهر، ثم أعطاني صرة، فقال: هذه مسك، فأريتها جارا لي، فقال: إنما هي رامك وسك، وقال: إنما يساوي هذا مئة درهم، قال: فرددتها إليه، ثم أتيت بيعي الأول، قال: فانطلقت به إلى شريح، فجلسنا بين يديه، فقال: إنه قد أبرأني (2)، فقلت: إني