الحسن قال: البيع يقطع الإجارة، قال: وقال أيوب: لا يقطعها.
(14835) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: سألته عن البيع، أيقطع الإجارة؟ قال: نعم.
(14836) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت: إن أختها أسلمت غلاما لها في النقاضين (1) ستة أشهر، وأنها ماتت قبل السنة، فرأى الشعبي أن الشرط ينتقض إن شاء الذين ورثوا العبد، قال عبد الرزاق: الذين ينقضون (2) الصرف.
(14837) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: البيع والموت يقطع (3) الإجارة، أما في الموت فقضى به الشعبي، وأما نحن فنقول في البيع. باب استعانة العبد (14838) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حماد قال:
من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن.
(14839) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله.