أن المفلس ما لم يصح به فأمره جائز، فإذا صيح به فلا حدث له في ماله.
(15173) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في أمهن (1) عمل، ليؤبخه بذلك، قال الثوري: وكان ابن أبي ليلى يقيمه للناس إذا أخبر أن عنده مال (2) في السر، ولا يظهر له شئ.
(15174) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم النخعي قال: بيع المحجور وابتياعه جائز، كما يقام عليه الحدود، ويؤخذ به في الأجرة.
(15175) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: بيع المفلس وابتياعه جائز ما لم يفلسه السلطان، فإن ادان المحجور عليه جاز ما ادان وما صنع، يقول: لا يحجر على مسلم.
(15176) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني رجل (3) سمع هشام ابن عروة يحدث عن أبيه قال: أتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال:
إني ابتعت بيعا بكذا وكذا، وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر علي، فقال له الزبير: فأنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان، فقال له: إن ابن جعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل