أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه، فإذا كانت شركة مفاوضة فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع والشراء والإقالة.
(15138) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث عن ابن سيرين قال: المفاوضة في المال أجمع، وكان ابن سيرين ينكر الميراث، يقول: هو لمن ورثه، إذا ورث أحد المتفاوضين، قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: المتفاوضين إذا ورث أحدهما مالا يشرك الآخر معه.
(15139) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم عن سيار أبي الحكم عن الشعبي قال: كل شريك بيعه جائز في شركه، إلا شريك الميراث.
(15140) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان قال:
لا تكون المفاوضة حتى تكون سواء في المال، وحتى يخلطا أموالهما، ولا تكون المفاوضة والشركة بالعروض، أن يجئ هذا بعرض وهذا بعرض، إلا أن يكون بينهما عبد، أو دار، أو ذهب، أو فضة، فيخلطان، فيتفاوضان فيه وفي كل شئ، فهذه المفاوضة، ولو كانت بينهما دنانير، أو دراهم، فلا تكون مفاوضة حتى يخلطاها، وما ادان (1) واحد من المتفاوضين فقال:
قد أدنت كذا وكذا، فهو مصدق على صاحبه، وإن مات أحدهما أخذ الآخر، وإن شاء الغريم يأخذ أيهما باع سلعته، أخذ المبتاع أيهما شاء، ولا تكون المفاوضة أن يقول الرجل: ما ابتعت أنا وأنت من شئ فهو بيني وبينك، من غير أن يخلطا شيئا، فهذا ما (2)