عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها، فصاحبها أحق بها دون الغرماء (1).
(15162) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء (2).
(15163) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(15164) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة يرويه مثله.
(15165) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا باع الرجل سلعته من رجل فأفلس المبتاع قال:
إن وجد سلعته (3) بعينها وافرة فهو أحق بها، وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا، قليلا أو كثيرا، فالبائع أسوة الغرماء، وقاله ابن جريج عن عطاء. (15166) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يستهلك شيئا من سلعة اشترى بعضها وأفلس، قال: هي لصاحبها دون الغرماء ما أدرك منها، إذا لم يكن اقتضى من حقه شيئا.