(11659) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن محمد أن رجلا آلى من امرأته، فقالت له عائشة بعد عشرين شهرا: أما آن لك أن تفئ؟.
(11660) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم ابن محمد أن الرجل (1) كان يولي من امرأته سنة، فيأتي عائشة، فتقرأ عليه (2): (والذين يولون من نسائهم) الآية، وتأمره باتقاء الله وأن يفئ (3).
(11661) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (4).
(11662) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله.
(11663) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (5).
(11664) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن