الرجل يظاهر من أمته قبل أن يصيبها، قال: يكفر كفارة الحرة، إن أراد أن يطأها.
(11584) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول ابن طاووس.
(11585) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ظاهر من أمته، ثم أراد نكاحها، قال: إن شاء أعتقها، وجعل عتقها كفارة يمينه، ولكن ليقدم إليها شيئا.
(11586) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم قال: من ظاهر من أمنه فهو ظهار، فليكفر (1)، قال حماد: وقال إبراهيم: وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه، فلا يصيبها، حتى يكفر.
(11587) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال:
إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة.
(11588) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كفارة الأمة والحرة كفارة تامة.
(11589) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن سعيد بن جبير قال: هن من النساء.
(11590) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحكم بن