إذا مضت الأربعة فهي واحدة، وهو أحق بها، حتى تحيض ثلاث حيضات.
(11654) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن مكحول مثله.
(11655) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (1).
(11656) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي قال: إذا مضت الأربعة، فإنه يحبس حتى يفئ، أو يطلق (2).
قال مروان: ولو وليت هذا لقضيت فيه بقضاء علي.
(11657) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال: إذا مضت الأربعة، فإنه يوقف حتى يفئ، أو يطلق (3).
(11658) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (4).