مت، فقال لهم: احملوني إلى عثمان، فحملوه، فذكر شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طلاب، وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟
قالا: نرى أنها ترثه إن مات، وأنه يرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الابكار اللائي لم يحضن، فهي عنده على عدة حيضتها، قلت أو كثرت، فرجع إلى أهله فأخذ ابنته (1) من امرأته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم أخرى، في الهلال، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها، وورثته (2).
(11101) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، ثم ذكر مثل حديث الزهري، قال ابن جريج: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان.
(11102) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، وأيوب ابن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان عند (3) جدي امرأتان: هاشمية، وأنصارية، فطلق الأنصارية، ثم مات على رأس الحول، وكانت ترضع، فلما مات قالت: إن لي ميراثا، وإني لم أحض، فرفع ذلك إلى عثمان فقال: هذا أمر ليس لي به علم، ارفعوه إلى علي ابن أبي طالب، فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض، ورثت، فحلفت، فقال عثمان