(11076) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقت امرأة (1) ثلاثا، ولم تجمع، فإنما هي واحدة، بلغني ذلك عن ابن عباس.
(11077) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع، كن ثلاثا، قال: فأخبرت ذلك طاووسا قال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة.
(11078) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: دخل الحكم ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا، قال: سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: فخرج الحكم ابن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسا وهو في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة.
(11079) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن ابن عباس قال.
الثلاث، والواحدة، في التي لم يدخل بها [سواء] (2).
(11080) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو