تنكح زوجا غيره، وإن قال: أنت طالق، أنت طالق [أنت طالق] (1) فقد بانت بالأولى، وليست الثنتان بشئ، ويخطبها إن شاء (2).
قال سفيان: وهو الذي نأخذ به.
(11069) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(11070) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني جابر عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال:
عقدة كانت في يده أرسلها جميعا، إذا كانت تترى فليست بشئ، إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنها تبين بالأولى، وليست الثنتان بشئ:
(11071) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن أياس بن البكير (3) أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمر، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (4).