ابن دينار عن طاووس، وعطاء، وأبي الشعثاء، قالوا: إذا طلق الرجل البكر ثلاثا، فهي واحدة، قال عمرو: وإن جمعهن فهي واحدة (1).
(11081) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان فرقها، فقال:
أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشئ، قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: سواء، هي واحدة على كل حال.
(11082) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا، ولم يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن [قال]: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت بالأولى، ويخطبها.
(11083) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله.
(18084) - عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، قالوا: إذا طلق الكبر ثلاثا، فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن فرقها بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين (2) شيئا (3).