تطلق، وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها، ولم يتبين ذلك لهم، كيف ذلك؟ قال: كما قال الله عز وجل، إذا يئست من ذلك اعتدت ثلاثة أشهر، قلت: ما تنتظر بين ذلك؟ قال: إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر.
(11095) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر، فلتعتد ثلاثة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من المحيض (1).
(11096) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال: إذا حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها، فإنها تعتد تسعة أشهر، ثم قد خلت.
(11097) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا ارتفعت حيضتها من كبر، أو ارتياب من ذلك، فإنها تعتد ثلاثة أشهر، حتى ترتاب، فإن كانت شابة، اعتدت قدر الحمل، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها، وإن لم يستبن أكملت سنة (2).
(11098) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، أن المرأة إذا طلقت، وهم يحسبون